فصل: إنكار المسروق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أداء الأمانة:

الفتوى رقم (19927)
س1: لي أخت متزوجة تبلغ من العمر حوالي 25 سنة، وقد صار عليها حادث من آلة رش ماء، وزرتها في المستشفى وبلغتني بأن في ذمتها مبلغا وقدره 600 ريال، ستمائة ريال، لبعض من الناس الذين لهم محلات متنقلة في السوق، علما أنها قد حاولت قضاهم، ولم تحصلهم في مكانهم السابق قبل وقوع الحادث عليها، علما بأنني قد أخذت الفلوس منها وقلت لها: من ذمتك في ذمتي، وأنا علي دين، ووالدتها تصرف على بعض المواشي علما أنه يوجد لي مرتب شهري (3300) ريال. أفيدوني جزاكم الله عني كل خير، ماذا أفعل بها؟
ج1: يجب عليك أن تدفع المبلغ المذكور للفقراء بنية الأجر لأصحابه الذين لا يمكن إيصاله إليهم، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا؛ لأنك مؤتمن عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.السرقة للحاجة:

س2: والدتي تبلغ من العمر حوالي 70 سنة، وكان في أول شبابها جوع وقلة معيشة، وأخذت من غنم ومواشي كانت ترعى في البادية واحدا فقط لا غير، علما أن أهلها الآن قد انقرضوا ولا بقي منهم أحد. فماذا تفعل بتلك الماشية، حيث إنها محتارة في الأمر؟
ج2: على والدتك أن تبحث عن أهل تلك المواشي أو عن ورثتهم، وتدفع لهم قيمتها، فإن لم تجدهم فإنها تتصدق بقيمتها على نية أن الأجر لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إنكار المسروق:

السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم (14054) س1: ذهبت يوما إلى مزرعة، ولقيت المزرعة خالية من أهلها، ووجدت (محشا) الذي يحشون به العلف، فأخذته، فلما وصلت البيت سألتني أمي وقلت: وجدته في الطريق طايح، فحلفت لها، فصدقتني المسكينة، فأنا اليوم أتألم؛ لأنني سمعت أنه حرام، وفي اليوم الذي أخذت المحش كنت صغيرا لم أبلغ سن الحلم. س3: كنت في سن لم يتعد 25 سنة تقريبا، فذهبت ذات يوم إلى السوق، فوجدت 20 ريالا، فقابلني راعيها وسألني: هل وجدت عشرين ريالا طاحت علي؟ فقلت له: لا، بحيث إنني أحسب اللقطة حلال، وأنا لا أقرأ ولا أكتب، فراعي الفلوس اليوم قد توفي ومخلف ثلاث بنات متزوجات، ولهن أولاد، وكل واحدة في قرية تبعد عن أختها 500 كم على الأقل، وله ولد متزوج، وله زوجة الذي توفي عندها غير أم أولاده، أم أعطي البنات لكل واحدة قدر المبلغ، أو بماذا أتصدق؟ أرجو الإجابة، أما الزوجة فقد توفيت بعده. س4: كذلك يوما وجدت في بطن السوق عشرة ريالات، وجاء راعيها يسأل ولم أخبره بشيء، وكنت بأمس الحاجة، وأحسبها حلال، فاليوم راعيها موجود حي يرزق، وكانت العشرة في ذلك الوقت تجيب ذبيحة، فكم أرد لراعيها اليوم؟ وماذا أعمل بحيث إنه يسودني الحياء وأخشى عقوبة الله.. أرجو إجابتكم جزاكم الله خيرا.
ج1، 3، 4: المحش الذي أخذت، والنقود التي وجدتها ولم تعطها أصحابها؛ يجب رد المحش أو قيمته، وكذلك النقود إلى أهلها إن وجدوا، وإلا ردت إلى ورثتهم الشرعيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.عدم معرفة صاحب المال:

الفتوى رقم (9092)
رجل يعمل بالأجر اليومي في بناء روشن والدي مند أكثر من عشرين سنة، وقد وضع صندوق حديد عند والدي، وقد تغيب ولا يعرف عنه، وعندما توفي والدي في عام 1397هـ في شهر شوال، أردنا أن نعرف صاحب الصندوق، واهتدينا على ورقة ملفوفة بداخل كمر، تتضمن مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين وأربع جنيهات أبو سيف، وقد علمت من الوالد على حياته أنه قد صرف من هذه النقود، فقمت بشراء فضة حتى كملت ما في الورقة، وقد أعلنت عن اسم العامل واسم صاحب الفلوس في جريدة (الجزيرة) ثلاث مرات، ولم يتقدم أحد. وأحب أن أنوه عن الفلوس الفضة أنها تسوى الوقت الحاضر: الريال الفضة بخمسة ريالات ورق أو أكثر، ولا أعرف وش أعمل بهذه الفلوس والصندوق؟ هل يرى فضيلتكم أن أصرف الفضة وآخذ ورق وأساهم له في مشروع مسجد، أو أن أشتري له أرض وأقدمها مسجد؟ أو ترون أن تدخل بيت المال؟ علما أنني كل ما أرغبه هو إبراء ذمة والدي جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع لك أن تصرف النقود المذكورة في وجه من أوجه البر، كالمشاركة بها في أرض يقام عليها مسجد، أو في عمارة مسجد، أو في الفقراء بنية أن يكون ثوابها لصاحبها، فإن جاء في المستقبل فأخبره بالواقع، فإن رضى بذلك فالحمد لله، وإلا فأعطوه مقابلها والأجر لكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ما تبقى من مال في يد المودع:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16087)
س2: كان عند جيراني خادمة، وكانت تعطيني بعض النقود لأشتري لها بعض الحاجات، وآخر مرة أعطتني مبلغ 300 ريال لشراء بعض الحاجات، ولكنها سافرت دون علمي، فماذا أعمل بهذه النقود حيث لا أعلم مكانها؟
ج2: المال الذي بقي عندك للخادمة التي سافرت وأنت لا تعرفين عنوانها، بإمكانك سؤال مكتب الاستقدام الذي جاءت إلى جيرانك من طريقه، فإذا عرفت مكانها وعنوانها فأرسلي دراهمها إليها، وإن لم يمكن ذلك فتصدقي بها على نية أن الأجر لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الوديعة حق للورثة:

الفتوى رقم (18558)
س: كان جواري أحد الزملاء وهو المدعو أ. أ. أ. حصل عليه حادث مروري، وتوفي على أثر ذلك، وحيث قبل وفاته بشهرين سافر إلى عند عمه أبي زوجته، ومعه زوجته وقد وضع عندي أمانتين: واحدة داخل ظرف مغرى، والثانية مكشوفة، حيث أفادني بأن ما بداخل الظرف لصديق له في الشرقية وليست له، ويرغب بعد عودته من الديرة سوف يسافر بها له. أما المكشوفة فأنا عندي خبر أنها له وليست لأحد، فبعدما مات كشفت الظرف على أساس أعرف اسم صاحبها، إلا أنني لم أجد اسما، فقمت بتسليم أهله الذي أعرف أنها له، أما الذي في الظرف فلم أسلمهم ولم أخبرهم عنها حتى تاريخه، فإنني أرغب إفتائي بالآتي: هل أسلم ذويه بينما ليست لهم، أم أني أبيعها وأدفع قيمتها على من يستحقها عن نيته فهي له، أم أنني أبقيها حتى السؤال عنها؟ حيث لم ينشد عنها منذ سبعة شهور، حيث إنني أخاف أن يكون الشخص لم يعلم بموت صديقه هذا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: يجب عليك أن تسلم الظرف المذكور إلى ورثة المتوفى المذكور، وتخبرهم بواقع الحال، وعليهم إذا كانوا مصادقين على ذلك العمل على إبراء ذمة مورثهم، بالبحث عن المذكور في الشرقية بواسطة أصدقائه ومعارفه في الشرقية وغيرها، فإن وجد فتسلم له، وإن لم يوجد أحد، وغلب على الظن بعد مضي مدة كافية عدم العثور عليه فيتصدق بها على نية صاحبها. وإن كان الورثة غير مصادقين على ذلك فتسلم لقاضي البلد من قبلك، ولدى القاضي الإجراءات الشرعية المطلوبة في مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (19907)
س: إن لي أختا كبيرة السن ومريضة، ولها شؤون ضمان اجتماعي، ولها بنت متزوجة، وهي تؤمن عندي ما تحصل عليه من نقود، وهي أحيانا تسكن عند بنتها، وأحيانا تسكن عندي، وتوفيت عندي، وهي تقول: إن احتاجت البنت أعطها الفلوس التي تحتاج، ولم تذكر لي عن الفلوس هل هي عطية لي أم أمانة، وقد جمعت عشرين ألف ريال (20000)، أفيدوني، ماذا أعمل؟
ج: الذي يظهر من حال أختك أنها وضعت المال عندك أمانة لحفظه عندك، حيث أوصتك بإعطاء ابنتها منه إن احتاجت، وليس هبة أو عطية لك، حيث لا يوجد ما يدل على ذلك؛ وعلى ذلك فإن هذا المال بعد وفاتها هو من حق الورثة، يقسم بينهم كما شرع الله، فيأخذ كل واحد نصيبه، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا منه أبرأ الله ذمتك، إلا إذا كنت وارثا لها، فإنك تأخذ قدر نصيبك من الإرث شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (19659)
س1: امرأة مرضت وتركت ذهبها عندي، وحملتني أمانة إذا ماتت أن لا أعطي هذا الذهب لأحد، لا لأمها ولا لزوجها، بل أحتفظ به عندي حتى يبلغن بناتها سن الرشد؛ لأنهن ما زلن صغارا، ولكن أقلق على هذه الأمانة في البيت من السرقة إذا خرجنا من البيت لزيارة أهلي أو إلى أي مكان آخر، وإذا حملته معي أخاف أن يحصل- لا سمح الله- حادث أو أي شيء، وفعلا حصلت السرقة في بيتنا، ولكن الذهب كان معي عندما ذهبت لزيارة أهلي؛ فقلقت أكثر، فسألنا أحد العلماء فقال: بأن الحق للأب أن يحتفظ لبناته بهذا الذهب، فأعطيته إياه وحملته الأمانة، كما حملتني إياها الأم، ولا أعرف إذا كان سيعمل بهذه الأمانة كما تريد زوجته أم لا؟ وهل عملي هذا صحيح؟ وهل برأت ذمتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: هذا المال المذكور يجب تسليمه للورثة ليقتسموه بينهم؛ لأنه أصبح حقا للجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
الفتوى رقم (19554)
س: لي خال توفي من مدة أسبوعين، وقد ترك عندي مبلغا من المال: ورقا وفضة وبعض السلاح الشخصي، وعنده ولد متزوج امرأة عقيما، وعجوز عمياء، وبنت متزوجة، وقد وضع السلاح الشخصي أمانة في ذمتي بأن لا أعطيه ولده؛ حيث إن خالي لا يثق به، ويقول: إنه يبيعه، أنا محتار وأرجو الإجابة، ويوجد لخالي أخ، فهل أعطي أخوته تركة أخيهم أم أعطي الولد، فأنا أرغب التخلص منها؟
ج: عليك أن تسلم المال الذي عندك لورثة المتوفى عن طريق المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد